حوادث

عدم تنفيذ حكم قضائي ضد المجلس البلدي لبني ملال رغم صدوره منذ أكثر من 14 سنة

أصدرت المحكمتين الابتدائية والاستئنافية ببني ملال العديد من الأحكام القضائية، لكن لم يتم تنفيذها لسبب من الأسباب ما يشكل ضربا لجهود القضاة واستخفافا بكل العاملين بهيئات القضاء والعدل الذي يعتبر أساس الملك وأحد الصروح الكبرى لبناء المجتمعات الديموقراطية.
 من بين الملفات التي مازالت لم تنفذ رغم صدور حكم ابتدائي منذ سنة 2004، وأيده بعد ذلك حكم استئنافي تم الطعن فيه من طرف الطرف المشتكى به، بيد أن محكمة النقض رفضت الطلب، وبالتالي أصبح القرار نهائيا لا تعقيب عليه، وإلى حدود اليوم وبعد مرور أكثر من 14 سنة يتماطل الطرف المشتكى به في تنفيذ الحكم القضائي علما أنه طلب مهملة من أجل برمجة الدين موضوع التنفيذ في الميزانية القادمة، وأكد أنه مستعد لأداء كافة المستحقات التي بذمته لكن لم يف بوعوده ما اعتبر استهتارا بأحكام القضاء وإخلالا بمقتصياته.
ويتعلق الأمر بملف تنفيذي تحت عدد 1277/ 2004 بلغ مراحله النهائية بعد أن بثت فيه محكمة النقض لفائدة الطرف المشتكي، الذي أكد طيلة أطوار جلسات المحكمة أن وحدته الفندقية (أوزود) قدمت خدمات لفائدة الجماعة الحضرية لبني ملال بناء على سندات الطلب الصادرة عنها، واستفاد ضيوف الجماعة الحضرية من خدمات الإيواء والأكل فضلا عن استعمال جميع مرافق الفندق ما ترتب عنه مبالغ مالية بلغت 143307 درهم.
 وبعد أن حاولت المصلحة المالية للوحدة الفندقية أوزود، استخلاص المبالغ المالية بطريقة ودية رفضت الجماعة الحضرية لبني ملال أداء ما بذمتها من ديون، متعللة بححج رفضتها المحكمة الابتدائية والاستنئافية لأنها غير مؤسسة لا من الناحية الواقعية أو القانونية، علما أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة، وخلص الخبير إلى مديونية المدعى عليها.
ورغم توصل محامي الطرف المدعي من رئيس المجلس البلدي لبني ملال بمراسلة أكد فيها أن الجماعة لا تمانع في تنفيذ القرار عدد 414 الصادر عن محكمة الاستئناف سنة 2004  منه مهملة من أجل برمجة الدين موضوع التنفيذ في ميزانية المجلس، بقي الحكم القضائي حبرا على ورق بعد مرور أكثر من 14 سنة ضاعت فيها حقوق المدعي الذي دق جميع الأبواب قدم خلالها محامي الشركة شكايات حول “عدم تنفيذ حكم قضائي وإتلاف أصل النسخة الاستئنافية” قدمها إلى كل من وزير الداخلية ووالي الجهة، مؤكدا أن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات يمس بالدرجة الأولى بهيبة القضاء وسلطة القانون ويخالف دورية الوزير الأول التي تحث المؤسسات والمرافق العمومية على تنفيذ الأحكام القضائية.
واعتبر عبد الرحيم جيكي عن هيأة المحامين بمدينة بني ملال، أن تنفيذ  الأحكام تعد آخر حلقة في العملية القضائية، وتشكل مؤشرا أساسيا لقياس الأمن القضائي المفضي إلى قيام دولة الحق والقانون ومشروعية تدبير الحكم، مؤكدا أن امتناع الإدارة عن التنفيذ يعتبر خطأ مصلحيا ومرفقا لموظفيها الشيء الذي يرتب مسؤولية الإدارة، الدولة ويستوجب التعويض إعمالا لأحكام المادة 79 من  قانون الالتزامات والعقود.
وأضاف، أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر تعطيلا للقانون، وإهانة للقضاء ومساسا بحقوق المحكوم لهم ومكافأة للمحكوم عليه، فضلا عن أنه يمثل إهانة للقانون والقضاء معا ومكافأة للمعتدين على الحقوق، وتبخيسا لأصحاب الحقوق المعتدى عليها، مشيرا  أن الامتناع عن التنفيذ يجعل من اللجوء إلى القضاء لحماية الحقوق إهدارا للجهود والوقت والمصاريف.
وأكد عبد الرحيم جيكي أن تنفيذ الأحكام القضائية هو أصل اللجوء للقضاء، وعدم التنفيذ يؤثر على منظومة القضاء ويفقد المواطنين الثقة فيه رغم أن التنفيذ ارتقى مع الدستور المغربي الجديد إلى مبدإ دستوري.
وقال إن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد مؤسسات الدولة ظاهرة مقلقة وسلبية وتخل بمبدإ العدالة، ودعا إلى التفكير في آليات قانونية لوقف هذه الأعطاب في سبيل خضوع الجميع إدارة ومواطنين لمبدإ الشيء المقضي به وفقا لآجال معقولة.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى