تعبئة لتفعيل قانون عمال وعاملات البيوت ببني ملال

نظمت المديرية الجهوية لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببني ملال، الجمعة الماضي، لقاء تواصليا مع جمعيات المجتمع المدني، حول موضوع “التغطية الصحية والاجتماعية لعمال وعاملات المنازل” سيما أن أحكام القانون المنظم، ستدخل حيز التنفيذ ا بداية من 03 يونيو المقبل.
واستعرض المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قراءة في القانون الجديد 12-19 الخاص بالتغطية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة، وتناول بالتفصيل أهم المواد القانونية الواردة، وعرف بكل المستجدات التي وردت في شروط الشغل والتشغيل والأجرة المحددة للعاملات والعمال المنزليين، والعقوبات المفترضة التي تطول كل من يخل بالقوانين سواء المشغل أو العاملة.
وذكر المصدر ذاته، أن القانون الجديد حمل معه تسمية جديدة، وهي العاملة والعامل المنزلي بدل تسمية خدم البيوت، إلى جانب إلزامية كتابة عقد العمل وفق نموذج محدد بنص تنظيمي، شريطة مراعاة شروط التراضي بين الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد، وبمحل العقد وبسببه، كما منع تشغيل عاملات وعمال المنازل الذين هم دون الثامنة عشرة سنة، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 16-18 بالاشتغال كعاملات وعمال للمنازل لفترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، كما خص هذه الفئة بشروط خاصة عند تشغيلها.
وأضاف، أن القانون المنظم، حدد ساعات العمل في الأشغال المنزلية، وجعلها 48 ساعة تقسم على أيام الأسبوع بحسب اتفاق طرفي العقد، مع تخفيض هذه المدة إلى 40 ساعة فقط، إذا تعلق الأمر بعاملات وعمال المنازل الذين أعمارهم دون الثامنة عشرة، وفوق السادسة عشرة، كما عمل أيضا على تمتيع فئة العمال المنزلين براحة أسبوعية حددت في 24 ساعة متصلة، وعطلة سنوية مدفوعة الأجر تقدر بيوم ونصف اليوم عن كل شهر من العمل، مع اشتراط أن تكون مدة الشغل التي قضتها العاملة أو العامل المنزلي لا تقل عن ستة أشهر متصلة.
وعملا منه على سد باب الوساطة الاستغلالية في هذا المجال، أبرز المتحدث أن القانون منع على الأشخاص الذاتيين القيام بأعمال الوساطة بالمقابل من أجل تشغيل عاملات وعمال المنازل، وجعلها حكرا على وكالات التشغيل الخصوصية المحدثة طبقا لأحكام مدونة الشغل.
أما بخصوص الأجرة، أشار إلى المادة 19 من القانون، التي تنص على عدم إمكانية أن يقل الأجر الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي عن 60 في المائة من الحد الأدنى القانوني للأجرة، ولا يمكن اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي.
واعتبر الحاضرون هذا القانون مكسبا لهذه الفئة، ودعوا في المقابل إلى مزيد من التحسيس والتوجيه خاصة من طرف جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب وضع آليات لحماية عمال وعاملات المنازل.
يذكر، أن القانون 12-19 جاء لسد الفراغ التشريعي في هذا المجال، وليحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والتي كانت إلى حد قريب فوضوية تحكمها علاقات التسلط والتجبر في بعض الأحيان على هذه الشريحة من العمال والعاملات.